الإمام أحمد بن حنبل

174

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ " ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ ، شَيْئًا تَعْلَمُهُ وَأَجْهَلُهُ ، لَا يَضُرُّكَ ، وَيَنْفَعُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ : هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَاعَةٍ ؟ وَهَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُتَّقَى « 1 » فِيهِ ؟ فَقَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَلَّى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَيَغْفِرُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْبَغْيِ ، فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، فَصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَ النَّهَارُ ، فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ ، حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ ، « 2 » فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ « 3 » حَتَّى تَدَلَّى الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ، فَإِذَا تَدَلَّتْ فَأَقْصِرْ ، عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ " « 4 » .

--> ( 1 ) في " التمهيد " : يُتقى ذكرها . وفي " المستدرك " : تبقى أو ينبغي ذكرها . وفي " مسند " الطبراني : تبقى ذكرها . وفي " سنن النسائي " : يُبتغى ذكرها . وفي " سنن " البيهقي : نبتغي ذكرها . ( 2 ) قوله : " فإذا فاء الفيء " ليس في ( ظ 13 ) . ( 3 ) كلمة " مشهودة " ليست في ( ظ 13 ) . ( 4 ) إسناده ضعيف لانقطاعه بين سُلَيم بن عامر ، وعمرو بن عَبَسة ، على خطأ في متنه ، واختُلف فيه على يزيد بن هارون ، كما سيرد . وأخرجه ابنُ سعد 215 / 4 مختصراً ، وعبد بن حميد ( 297 ) ، وأخرجه